responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 367


< / السؤال = 11288 > < / السؤال = 11287 > < السؤال = 11329 > ( مسألة ) 1121 : لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة حالها إذا كان من قصده الظفر بمالكها ودفعها إليه .
< / السؤال = 11329 > < السؤال = 11269 > ( مسألة ) 1122 : لو تبدل حذاؤه بحذاء غيره جاز له أن يتملكه إذا علم أن الموجود لمن أخذ ماله ، وأنه راض بالمبادلة ، وكذلك الحال فيما إذا علم أنه أخذ ماله عدوانا وظلما بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك عن قيمة المأخوذ ، وإلا فالزيادة من المجهول مالكه ، يترتب عليها ما كان يترتب عليه ، وأما في غير الصورتين المذكورتين فالمتروك مجهول المالك ، وحكمه حكمه .
< / السؤال = 11269 > < السؤال = 11265 > < السؤال = 11266 > ( مسألة ) 1123 : يجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه ، وهو كل مال لم يعلم مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة ، وبعد اليأس عن الظفر به يتصدق به ، والأحوط أن يكون التصدق بإجازة من الحاكم الشرعي ، ولا يضمنه المتصدق إذا وجد مالكه بعد ذلك .
< / السؤال = 11266 > < / السؤال = 11265 > < السؤال = 11335 > < السؤال = 11336 > < السؤال = 11337 > < السؤال = 11339 > ( مسألة ) 1124 : إذا وجد حيوان في غير العمران - كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان - فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه ، أو قوته - كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها - لم يجز أخذه - سواء أكان في كلأ وماء أم لم يكن فيهما - إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما ، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما وضامنا له ، وتجب عليه نفقته ، ولا يرجع بها على المالك ، وإذا استوفى شيئا من نمائه - كلبنه وصوفه - كان عليه قيمته ، وإذا ركبه أو حمله حملا كان عليه أجرته ، ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه . نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي

367

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست