responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


< / السؤال = 12339 > < / السؤال = 12336 > < / السؤال = 12333 > < / السؤال = 12323 > < السؤال = 8214 > < السؤال = 12298 > ( مسألة 1052 ) : لا يصح طلاق المتمتع بها ، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة ، أو بذله لها ، بأن يقول الرجل : ( وهبتك مدة المتعة ) .
ولا يعتبر في صحة البذل الاشهاد ، ولا خلوها من الحيض والنفاس .
< / السؤال = 12298 > < / السؤال = 8214 > < السؤال = 12372 > < السؤال = 12461 > عدة الطلاق ( مسألة ) 1053 : لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها زوجها ، وكذلك اليائسة ، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق ، وكذلك من لم يدخل بها زوجها وإن كانت بالغة .
< / السؤال = 12461 > < / السؤال = 12372 > < السؤال = 12368 > ( مسألة ) 1054 : إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها - بعد إكمال التسع وقبل بلوغها سن اليأس - وجبت عليها العدة ، وعد الحرة - غير الحامل - ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهرا واحدا ، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث .
< / السؤال = 12368 > < السؤال = 12377 > ( مسألة ) 1055 : المطلقة الحامل عدتها مدة حملها ، فتنقضي بوضع الحمل تاما أو سقطا ولو كان بعد الطلاق بساعة .
< / السؤال = 12377 > < السؤال = 12379 > ( مسألة ) 1056 : إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما .
< / السؤال = 12379 > < السؤال = 12381 > < السؤال = 12389 > ( مسألة ) 1057 : المطلقة - غير الحامل - إذا كانت لا تحيض - وهي في سن من تحيض - عدتها ثلاثة أشهر ، فإذا طلقها - في أول الشهر - اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية ، وإذا طلقها - في أثناء الشهر - اعتدت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين ومقدارا من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول ، فمن

351

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست