نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 349
الطلاق وأحكامه < / السؤال = 8141 > < السؤال = 12282 > < السؤال = 12284 > < السؤال = 12289 > ( مسألة ) 1048 : يشترط في المطلق أمور : 1 - البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي . 2 - العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ومن فقد عقله بإغماء أو شرب مسكر ونحوهما . 3 - الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمجبور . 4 - قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حال النوم أو هزلا أو سهوا أو نحو ذلك . < / السؤال = 12289 > < / السؤال = 12284 > < / السؤال = 12282 > < السؤال = 12299 > < السؤال = 12300 > < السؤال = 12301 > < السؤال = 12302 > < السؤال = 12307 > < السؤال = 12308 > < السؤال = 12311 > < السؤال = 12312 > ( مسألة ) 1049 : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس . ويستثنى من ذلك موارد : الأول : أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته . الثاني : أن تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها - وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملا - وقتئذ - وجب عليه أن يطلقها ثانيا على الأحوط .
349
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 349