responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 349


الطلاق وأحكامه < / السؤال = 8141 > < السؤال = 12282 > < السؤال = 12284 > < السؤال = 12289 > ( مسألة ) 1048 : يشترط في المطلق أمور :
1 - البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي .
2 - العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ومن فقد عقله بإغماء أو شرب مسكر ونحوهما .
3 - الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمجبور .
4 - قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حال النوم أو هزلا أو سهوا أو نحو ذلك .
< / السؤال = 12289 > < / السؤال = 12284 > < / السؤال = 12282 > < السؤال = 12299 > < السؤال = 12300 > < السؤال = 12301 > < السؤال = 12302 > < السؤال = 12307 > < السؤال = 12308 > < السؤال = 12311 > < السؤال = 12312 > ( مسألة ) 1049 : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس . ويستثنى من ذلك موارد :
الأول : أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته .
الثاني : أن تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها - وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملا - وقتئذ - وجب عليه أن يطلقها ثانيا على الأحوط .

349

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست