responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 34


الحال وفي غيرها فجائز ، إلا أن الاحتياط في تركه . ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل ، والأحوط أن يكون ذلك بعد غسل الفرج .
< / السؤال = 1382 > < / السؤال = 1347 > < السؤال = 1358 > < السؤال = 1361 > < السؤال = 1362 > ( مسألة 65 ) : الأحوط استحبابا التكفير في وطء الرجل زوجته حال الحيض مع علمه بذلك . والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء ، فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك ، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه ، وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف . والأحوط استحبابا دفع الدينار نفسه مع الامكان ، وإلا دفع قيمة الذهب وقت الدفع . ولا شئ على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع أو الحكم .
< / السؤال = 1362 > < / السؤال = 1361 > < / السؤال = 1358 > < السؤال = 1376 > < السؤال = 1382 > ( مسألة 66 ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، وتفصيل ذلك يأتي في محله .
< / السؤال = 1382 > < / السؤال = 1376 > < السؤال = 1385 > < السؤال = 1386 > ( مسألة 67 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس ، والظاهر إغناؤه عن الوضوء - كما تقدم - .
( النفاس ) < / السؤال = 1386 > < / السؤال = 1385 > < السؤال = 1474 > < السؤال = 1482 > النفاس : هو الدم الذي تراه المرأة مع ظهور أول جزء من الولد ، أو تراه بعده خلال عشرة أيام ، مع العلم باستناده إلى الولادة ، وتسمى المرأة - في هذه الحال - ب‌ : النفساء ، ولا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة أيام .
< / السؤال = 1482 > < / السؤال = 1474 > < السؤال = 1478 > ( مسألة 68 ) : لا حد لأقل النفاس ، ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط ،

34

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست