responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 329


< / السؤال = 8477 > < / السؤال = 8445 > < / السؤال = 8436 > < السؤال = 8451 > < السؤال = 8479 > ( مسألة ) 977 : نفقة الزوجة تقبل الاسقاط ، فلو أسقطتها لم تجب على الزوج ، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط .
< / السؤال = 8479 > < / السؤال = 8451 > < السؤال = 8321 > < السؤال = 8322 > ( مسألة ) 978 : إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة أيضا ، ولا يجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة . نعم ليس له متاركة زوجته رأسا وجعلها كالمعلقة ، والأحوط أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كل أربع ليال .
< / السؤال = 8322 > < / السؤال = 8321 > < السؤال = 7808 > ( مسألة ) 979 : لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة ، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط .
< / السؤال = 7808 > < السؤال = 8277 > ( مسألة ) 980 : إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد ، ومع الدخول يجب على الزوج مهر المثل .
< / السؤال = 8277 > < السؤال = 8273 > ( مسألة ) 981 : إذا لم تعين المدة لأداء المهر - حين العقد - جاز للزوجة الامتناع من المقاربة قبل أخذه - سواء أكان الزوج متمكنا من الأداء أم لا - ولو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الامتناع بعد ذلك من دون عذر شرعي .
< / السؤال = 8273 > < السؤال = 8186 > < السؤال = 8189 > < السؤال = 8199 > < السؤال = 8202 > < السؤال = 8203 > النكاح المنقطع ( مسألة ) 982 : يصح النكاح المنقطع وإن كان الداعي إليه أمرا آخر غير الاستمتاع ، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة ، فإن لم يتعين المهر وتعينت المدة بطل العقد ، وإن لم يتعين الأجل - سواء تعين المهر أم لم يتعين - ففي البطلان

329

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست