responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 257


البيع ، فله الفسخ وإرجاعه إلى المشتري ، ولو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد ، فله أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة السالم من العوض ومعيبه ، بالبيان المتقدم في المسألة السابقة .
< / السؤال = 9117 > < / السؤال = 9113 > < / السؤال = 9109 > < / السؤال = 9107 > < السؤال = 9112 > ( مسألة ) 675 : لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ففي ثبوت الخيار للمشتري - فضلا عن الأرش - تأمل ، وكذلك لو طرأ على العوض عيب بعد العقد وقبل تسليمه .
< / السؤال = 9112 > < السؤال = 9122 > ( مسألة ) 676 : الظاهر أنه لا يلزم في خيار العيب أن يكون الفسخ فوريا ، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار .
< / السؤال = 9122 > < السؤال = 9112 > < السؤال = 9117 > < السؤال = 9118 > < السؤال = 9119 > < السؤال = 9120 > < السؤال = 9121 > ( مسألة ) 677 : لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور :
1 - أن يعلم بالعيب عند الشراء .
2 - أن يرضى بالمعيب بعد البيع .
3 - أن يسقط حقه من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت .
4 - أن يتبرأ البائع من العيب . ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر ، فللمشتري الفسخ به ، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم .
< / السؤال = 9121 > < / السؤال = 9120 > < / السؤال = 9119 > < / السؤال = 9118 > < / السؤال = 9117 > < / السؤال = 9112 > < السؤال = 9031 > < السؤال = 9113 > < السؤال = 9114 > ( مسألة ) 678 : إذا ظهر في المبيع عيب ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض ، فليس له الرد ، وله أخذ الأرش ، وكذلك لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار ، وكذلك الحال - أيضا - فيما إذا طرأ على المعيب عيب جديد في زمان ، كان الخيار فيه للمشتري خاصة .

257

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست