responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


< / السؤال = 9206 > < السؤال = 9207 > ( مسألة ) 655 : إذا باع مالا نسيئة بزيادة شئ - كنصف العشر مثلا - على قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته ، ولم يعلمه البايع بها بطلت المعاملة على المشهور ، وإذا باعه ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة ، بأن قال له : أبيعه منك نسيئة بزيادة خمسين فلسا على كل دينار من قيمته النقدية - مثلا - فقبل المشتري لم يكن به بأس .
< / السؤال = 9207 > < السؤال = 9201 > ( مسألة ) 656 : إذا باع شيئا نسيئة ، وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقدا ، لا بأس به .
بيع السلف < / السؤال = 9201 > < السؤال = 9284 > < السؤال = 9285 > بيع السلف : هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن ، فلو قال المشتري للبايع :
أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر ، وقال البايع : قبلت ، أو أن البايع قبض الثمن من المشتري وقال : بعتك متاع كذا على أن أسلمه لك بعد ستة أشهر ، فهذه المعاملة صحيحة .
< / السؤال = 9285 > < / السؤال = 9284 > < السؤال = 9286 > < السؤال = 9287 > ( مسألة ) 657 : لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبية أو الفضية ، ولا بأس ببيع غير الذهب والفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر ، والأحوط أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود .
شرائط بيع السلف < / السؤال = 9287 > < / السؤال = 9286 > < السؤال = 9288 > < السؤال = 9289 > < السؤال = 9290 > < السؤال = 9291 > < السؤال = 9292 > < السؤال = 9293 > < السؤال = 9294 > < السؤال = 9308 > ( مسألة 658 ) : يعتبر في بيع السلف سبعة أمور :

251

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست