نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)
2 - السوم ، فلو كانت معلوفة - ولو في بعض السنة - لم تجب فيها الزكاة . نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم الانقطاع ، ولا بد من احتساب مدة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة . 3 - بلوغها حد النصاب ، وسيأتي بيانه . < / السؤال = 4791 > < / السؤال = 4783 > < / السؤال = 4778 > < / السؤال = 4723 > < السؤال = 4779 > ( مسألة ) 506 : صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي مشكل ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعطاء الزكاة . < / السؤال = 4779 > < السؤال = 4780 > ( مسألة ) 507 : يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل - زائدا على ما ذكر - أن لا تكون عوامل ، فلو استعملت - ولو في بعض الحول - في السقي أو الحمل أو نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها ، نعم إذا كان استعمالها في الحول يوما أو يومين وجبت فيها الزكاة على الأحوط . < / السؤال = 4780 > < السؤال = 4765 > < السؤال = 4770 > ( مسألة ) 508 : في الغنم خمسة نصب : 1 - أربعون ، وفيها شاة . 2 - مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . 3 - مائتان وواحدة ، وفيها ثلاثة شياة . 4 - ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياة . 5 - أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة ، ولا شئ في ما بين النصابين . والأحوط وجوبا في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزا ، وأن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأنا .
201
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 201