responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


2 - السوم ، فلو كانت معلوفة - ولو في بعض السنة - لم تجب فيها الزكاة .
نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم الانقطاع ، ولا بد من احتساب مدة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة .
3 - بلوغها حد النصاب ، وسيأتي بيانه .
< / السؤال = 4791 > < / السؤال = 4783 > < / السؤال = 4778 > < / السؤال = 4723 > < السؤال = 4779 > ( مسألة ) 506 : صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي مشكل ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعطاء الزكاة .
< / السؤال = 4779 > < السؤال = 4780 > ( مسألة ) 507 : يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل - زائدا على ما ذكر - أن لا تكون عوامل ، فلو استعملت - ولو في بعض الحول - في السقي أو الحمل أو نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها ، نعم إذا كان استعمالها في الحول يوما أو يومين وجبت فيها الزكاة على الأحوط .
< / السؤال = 4780 > < السؤال = 4765 > < السؤال = 4770 > ( مسألة ) 508 : في الغنم خمسة نصب :
1 - أربعون ، وفيها شاة .
2 - مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
3 - مائتان وواحدة ، وفيها ثلاثة شياة .
4 - ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياة .
5 - أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة ، ولا شئ في ما بين النصابين .
والأحوط وجوبا في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزا ، وأن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأنا .

201

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست