responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 188


2 - أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء غير الصلاة الواجبة ، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يقضي صومه .
3 - أن يتفق ذلك في مضمضته لداع آخر غير الوضوء ، ففي هذه الصورة لا بد من القضاء .
< / السؤال = 4409 > < / السؤال = 4406 > < السؤال = 4235 > < السؤال = 4238 > الثالث من المفطرات : تعمد الكذب على الله ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ، بل الأحوط وجوبا إلحاق سائر الأنبياء وأوصياؤهم عليهم السلام ، والأحوط وجوبا أن لا يكذب على الصديقة الطاهرة عليها السلام .
< / السؤال = 4238 > < / السؤال = 4235 > < السؤال = 4247 > ( مسألة ) 480 : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله ، أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ، ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن رسوله - مع احتمال كذبه - وكان الخبر كذبا في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط .
< / السؤال = 4247 > < السؤال = 4314 > ( مسألة ) 481 : لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح ولا يبطل بذلك صومه .
< / السؤال = 4314 > < السؤال = 4252 > < السؤال = 4254 > < السؤال = 4257 > الرابع من المفطرات : تعمد الارتماس في الماء على الأحوط ، ولا فرق بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط ، ولا يبطل الصوم بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه ، والأظهر اختصاص الحكم بالماء ، فلا بأس بالارتماس في غيره حتى إذا كان من المياه المضافة ، وإن كان الترك أحوط .
< / السؤال = 4257 > < / السؤال = 4254 > < / السؤال = 4252 > < السؤال = 4260 > < السؤال = 4267 > < السؤال = 4268 > ( مسألة ) 482 : إذا ارتمس الصائم في شهر رمضان بقصد الغسل متعمدا

188

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست