responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 187


< / السؤال = 4217 > < / السؤال = 4215 > < السؤال = 4213 > ( مسألة ) 473 : يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه ، نعم إذا اجتمع الريق الكثير بتخيل الحامض - مثلا - فالأحوط وجوبا بطلان الصوم ببلعه .
< / السؤال = 4213 > < السؤال = 4214 > ( مسألة ) 474 : لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم ، وإلا فالأحوط تركه .
< / السؤال = 4214 > < السؤال = 4210 > < السؤال = 4341 > ( مسألة ) 475 : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه وعليه رطوبة ، إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد .
< / السؤال = 4341 > < / السؤال = 4210 > < السؤال = 4212 > ( مسألة ) 476 : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، وإن علم بدخول شئ منها إلى الجوف في النهار ، وترك التخليل ودخل بطل صومه .
< / السؤال = 4212 > < السؤال = 4337 > < السؤال = 4338 > ( مسألة ) 477 : لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان ، وأن يتذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولو اتفق تعدي شئ من ذلك إلى الحلق من غير قصد لم يبطل صومه .
< / السؤال = 4338 > < / السؤال = 4337 > < السؤال = 4406 > < السؤال = 4409 > ( مسألة ) 478 : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئا من الماء متعمدا ، والأولى بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثا .
< / السؤال = 4409 > < / السؤال = 4406 > < السؤال = 4406 > < السؤال = 4409 > ( مسألة ) 479 : إذا تمضمض الصائم وسبق الماء إلى جوفه بغير اختياره ففيه صور :
1 - أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء الصلاة الواجبة ، فلا شئ عليه في هذه الصورة .

187

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست