responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 172


صلاة الاستيجار < / السؤال = 3240 > < السؤال = 3218 > < السؤال = 3219 > < السؤال = 3222 > يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات كما مر ، فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالايصاء ، أو بإخباره ولده الأكبر ، أو بغير ذلك ، ولا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرع .
< / السؤال = 3222 > < / السؤال = 3219 > < / السؤال = 3218 > < السؤال = 3230 > < السؤال = 3231 > < السؤال = 3235 > < السؤال = 3236 > ( مسألة ) 435 : لا تعتبر العدالة في الأجير حال الاخبار ، بل يكفي الوثوق بأدائه على وجه صحيح إذا أخبر بالتأدية ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والايمان وأن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ، ولا يجوز استيجار ذي العذر كالعاجز عن القيام ، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي والمقضي عنه ، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس . والعبرة في الجهر والاخفات بحال القاضي ، فيجب الجهر في القراءة في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلا وإن كان القضاء عن المرأة ، وتتخير المرأة فيها بين الجهر والاخفات وإن كان القضاء عن الرجل ، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت .
< / السؤال = 3236 > < / السؤال = 3235 > < / السؤال = 3231 > < / السؤال = 3230 > < السؤال = 3248 > < السؤال = 3249 > ( مسألة ) 436 : يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم تشترط في عقد الإجارة كيفية خاصة ، وإلا لزمه العمل بالشرط .
صلاة الآيات < / السؤال = 3249 > < / السؤال = 3248 > < السؤال = 3140 > < السؤال = 3165 > تجب صلاة الآيات عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ، وكذا بالزلزلة على الأحوط ، وإن لم يحصل الخوف بشئ من ذلك ، وتجب بكل

172

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست