responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 135


< / السؤال = 3625 > < / السؤال = 3624 > < / السؤال = 3623 > < / السؤال = 3622 > < السؤال = 3627 > مسألة 324 : من أتى بشئ من المنافيات - قبل صلاة الاحتياط - لزمته إعادة أصل الصلاة على الأحوط .
< / السؤال = 3627 > < السؤال = 3628 > < السؤال = 3634 > مسألة 325 : إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته كانت تامة سقط وجوبها ، وإذا علم أنها كانت ناقصة فالأحوط استيناف الصلاة مطلقا وفي جميع الفروض .
< / السؤال = 3634 > < / السؤال = 3628 > < السؤال = 3632 > مسألة 326 : إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الإعادة ، وقامت صلاة الاحتياط مقامه ، مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته ، ثم تبين له - بعد صلاة الاحتياط - أن صلاته كانت ثلاثا صحت صلاته ، وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلا من الركعة الناقصة .
< / السؤال = 3632 > < السؤال = 3636 > مسألة 327 : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط ، فإن كان شكه بعد خروج الوقت ، أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، أو بعد فوت الموالاة لم يعتن بشكه ، وإلا لزمه الاتيان بها .
< / السؤال = 3636 > < السؤال = 3640 > مسألة 328 : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الاحتياط فالأحوط وجوبا أن يستأنفها إن كان الشك قبل الاتيان بالمنافي ، وإلا فيعيد أصل الصلاة .
< / السؤال = 3640 > < السؤال = 3638 > مسألة 329 : إذا شك في شئ من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في أفعال الصلاة .
< / السؤال = 3638 > < السؤال = 3637 > < السؤال = 3641 > مسألة 330 : إذا نقص أو زاد ركنا في صلاة الاحتياط - عمدا أو سهوا - بطلت كما في الصلاة الأصلية ، ولا بد - حينئذ - من إعادة أصل الصلاة ، ولا

135

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست