responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 126


على ذلك ، فهذا يبطل الصلاة ، بل الحكم كذلك مع السهو أيضا ، فتجب الإعادة في الوقت ، نعم إذا انكشف الحال بعد خروج الوقت لم يجب القضاء ، وقد لا يصل الانحراف إلى هذا الحد ، بل يكون الانحراف فيما بين نقطتي اليمين واليسار ، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة إذا كان الانحراف عن عمد دون ما إذا كان عن سهو ، لكنه إذا علم به - وهو في الصلاة - لزمه التوجه إلى القبلة فورا .
< / السؤال = 3065 > < / السؤال = 3064 > < السؤال = 3066 > < السؤال = 3067 > < السؤال = 3076 > < السؤال = 3088 > < السؤال = 3089 > < السؤال = 3092 > < السؤال = 3106 > < السؤال = 3676 > الخامس : التكلم في الصلاة بكلام الآدميين متعمدا إذا كان مؤلفا من حرفين ، ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل ( ق ) ، ولا فرق في ذلك بين صورتي الاختيار والاضطرار ، واستثنى من ذلك ما إذا سلم شخص على المصلي ، فإنه يجب عليه أن يرد عليه سلامه بمثله . فإذا قال : ( السلام عليك ) وجب رده بمثله ، والأحوط وجوبا المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع ، ويختص هذا الاستثناء بما إذا وجب الرد على المصلي ، وأما فيما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلا لصلاته ، وهذا كما إذا لم يقصد المسلم بسلامه تحية المصلي ، وإنما قصد به أمرا آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما ، وكما إذا سلم المسلم على جماعة منهم المصلي - وكان فيهم من يرد سلامه - فإنه لا يجوز للمصلي أن يرد عليه سلامه ، ولو رده بطلت صلاته .
< / السؤال = 3676 > < / السؤال = 3106 > < / السؤال = 3092 > < / السؤال = 3089 > < / السؤال = 3088 > < / السؤال = 3076 > < / السؤال = 3067 > < / السؤال = 3066 > < السؤال = 3077 > < السؤال = 3084 > مسألة 309 : لا بأس بالدعاء ، وبذكر الله سبحانه ، وبقراءة القرآن في الصلاة ، ولا يندرج شئ من ذلك في كلام الآدميين .
< / السؤال = 3084 > < / السؤال = 3077 > < السؤال = 3076 > < السؤال = 3680 > مسألة 310 : لا تبطل الصلاة بالتكلم أو بالسلام فيها سهوا ، وإنما تجب بذلك سجدتان للسهو بعد الصلاة على الأحوط .

126

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست