responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 82


( ع ) فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عد منهم - لاتباعه فقههم - فلا يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد .
وأما الكتابي فالمشهور نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها .
< / السؤال = 383 > < / السؤال = 382 > < / السؤال = 356 > < / السؤال = 352 > < / السؤال = 350 > < السؤال = 348 > < السؤال = 351 > ( مسألة 150 ) : لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره .
< / السؤال = 351 > < / السؤال = 348 > < السؤال = 360 > < السؤال = 384 > ( 9 ) الخمر ، ويلحق به كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى ، والأظهر طهارة الاسبرتو بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره .
< / السؤال = 384 > < / السؤال = 360 > < السؤال = 361 > < السؤال = 362 > < السؤال = 363 > < السؤال = 365 > ( مسألة 151 ) : العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك ، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها ، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا إذا لم يحرز صيرورته مسكرا - كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه - وإلا فلا يحل إلا بالتخليل ، وأما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه لا ينجس ولا يحرم بالغليان ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها .
< / السؤال = 365 > < / السؤال = 363 > < / السؤال = 362 > < / السؤال = 361 > < السؤال = 387 > ( مسألة 152 ) : الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم اسكاره بعد الغليان ، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام ، وأما إذا علم اسكاره وكانت الدسومة معتدا بها ، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته ، ولا يطهر بالتخليل .
< / السؤال = 387 > < السؤال = 368 > ( مسألة 153 ) : الفقاع - وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا ولا يظهر اسكاره - يحرم شربه بلا اشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس .
< / السؤال = 368 > < السؤال = 375 > ( 10 ) عرق الإبل الجلالة ، وكذلك غيرها من الحيوان الجلال فإنه نجس على الأظهر .

82

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست