responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 497


تولد حيا ملك الموصي به بقبول وليه وإلا رجع المال إلى ورثة الموصي .
< / السؤال = 8599 > < / السؤال = 8596 > < السؤال = 8624 > < السؤال = 8642 > ( مسألة 1274 ) : لا يجب على الموصي إليه قبول الوصاية وله أن يردها في حياة الموصي بشرط أو يبلغه الرد ، بل الأحوط اعتبار تمكنه من الايصاء إلى شخص آخر أيضا ، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن الرد لم يبلغه حتى مات ، أو بلغه ولم يتمكن من الايصاء إلى غيره لشدة المرض مثلا لم يكن للرد أثر ، وكانت الوصاية لازمة ، نعم إذا كان العمل بالوصية حرجيا على الموصي إليه جاز له ردها .
< / السؤال = 8642 > < / السؤال = 8624 > < السؤال = 8636 > < السؤال = 8643 > ( مسألة 1275 ) : ليس للوصي أو يفوض أمر الوصية إلى غيره بمعنى أن يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له ، كما ليس له أن يجعل وصيا لتنفيذها بعد موته إلا إذا كان مأذونا من قبل الموصي في الايصاء ، نعم له أن يوكل من يثق به في القيام بشؤون ما يتعلق بالوصية فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصي بشخصه .
< / السؤال = 8643 > < / السؤال = 8636 > < السؤال = 8629 > < السؤال = 8638 > ( مسألة 1276 ) : إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما أو طرأ عليه جنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصا آخر مكانه ، وإذا ماتا معا نصب الحاكم اثنين ويكفي نصب شخص واحد أيضا إذا كان كافيا بالقيام بشؤون الوصية .
< / السؤال = 8638 > < / السؤال = 8629 > < السؤال = 8634 > ( مسألة 1277 ) : إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية لكبر ونحوه - ولو على جهة التوكيل أو الاستيجار - ضم إليه الحاكم من يساعده فيه .
< / السؤال = 8634 > < السؤال = 8637 > < السؤال = 8639 > ( مسألة 1278 ) : الوصي أمين ، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط مثلا : إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده ، فنقله الوصي إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق فإنه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصية .

497

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست