responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 489


الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولي له في الحال عدم نصب الواقف أحدا للتولية وعدم جعل حق النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله .
< / السؤال = 10806 > < / السؤال = 10805 > < / السؤال = 10791 > < / السؤال = 10783 > < السؤال = 7130 > < السؤال = 10912 > ( مسألة 1254 ) : المال الموقوف على أشخاص كالأولاد طبقة بعد طبقة ، إذا آجره المتولي مدة من الزمن ملاحظا بذلك مصلحة الوقف ثم مات أثناءها لم تبطل الإجارة بل تبقى نافذة المفعول إلى أن ينتهي أمدها وأما إذا آجرت الطبقة الأولى الوقف بنفسها مدة وانقرضت الطبقة - أثناء تلك المدة - بطلت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة ، وفي صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة كلها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى .
< / السؤال = 10912 > < / السؤال = 7130 > < السؤال = 10790 > ( مسألة 1255 ) : إذا ظهرت خيانة من المتولي للوقف كعدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقررة من الواقف فللحاكم أن يضم إليه من يمنعه عنها وإن لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصا آخر متوليا له .
< / السؤال = 10790 > < السؤال = 10892 > < السؤال = 10903 > < السؤال = 10904 > ( مسألة 1256 ) : العين الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفا بمجرد الخراب نعم إذا كانت الوقفية قائمة بعنوان كوقف البستان ما دام كذلك بطلت الوقفية بذهاب العنوان وترجع ملكا للواقف ومنه إلى ورثته حين موته ، وهذا بخلاف ما إذا لوحظ في الوقف كل من العين والعنوان فإنه إذا زال العنوان فإن أمكن تعمير العين الموقوفة وإعادة العنوان ولو بصرف حاصلها بالإجارة ونحوها لزم وتعين ، وإلا فالأقوى عدم خروج العين عن الوقفية فيستنمى منها بوجه آخر كزرع ونحوه .
< / السؤال = 10904 > < / السؤال = 10903 > < / السؤال = 10892 > < السؤال = 10811 > ( مسألة 1257 ) : إذا كان بعض المال وقفا وبعضه ملكا طلقا جاز لمن يرجع إليه أمر الوقف من المتولي أو الموقوف عليه أو الحاكم طلب تقسيمه كما

489

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست