responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 483


< / السؤال = 11844 > < / السؤال = 11840 > < / السؤال = 11839 > < / السؤال = 11838 > < / السؤال = 11837 > < / السؤال = 11835 > < / السؤال = 11834 > < السؤال = 11861 > < السؤال = 11863 > < السؤال = 11867 > < السؤال = 11868 > ( مسألة 1243 ) : يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء بها فلو كان مقدورا حين اليمين ، ثم عجز عنه المكلف - لا لتعجيز نفسه - انحل اليمين ، وتنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها راجحا شرعا كفعل الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه أو راجحا بحسب الأغراض العقلائية الدنيوية مع عدم رجحان تركه شرعا ، بل لا يبعد انعقادها إذا كان متعلقها غير مرجوح شرعا وإن لم يكن راجحا بحسب الأغراض الدنيوية للعقلاء إذا كان مشتملا على مصلحة دنيوية شخصية .
< / السؤال = 11868 > < / السؤال = 11867 > < / السؤال = 11863 > < / السؤال = 11861 > < السؤال = 11869 > < السؤال = 11870 > < السؤال = 11923 > ( مسألة 1244 ) : إذا التزم بالاتيان بعمل ، أو بتركه بنذر أو عهد أو يمين ، وكان مقدورا في ظرف الوفاء به إلا أنه تعسر عليه لم يجب الوفاء به إذا بلغ العسر مبلغ الحرج الشديد ، ولا كفارة عليه حينئذ .
< / السؤال = 11923 > < / السؤال = 11870 > < / السؤال = 11869 > < السؤال = 11857 > < السؤال = 11858 > ( مسألة 1245 ) : لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها ، ويمين المملوك إذا منعه المالك ، وإذا أقسموا دون إذنهم كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ، والقول بأنه لا تصح يمينهم بدون إذنهم بعيد .
< / السؤال = 11858 > < / السؤال = 11857 > < السؤال = 11873 > < السؤال = 11874 > < السؤال = 11883 > ( مسألة 1246 ) : إذا ترك الانسان الوفاء بيمينه نسيانا ، أو اضطرارا أو إكراها لا تجب عليه الكفارة ، وعلى هذا الأساس إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس ، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فورا ، ثم منعه وسواسه عن ذلك لم تجب عليه الكفارة فيما إذا كان الوسواس بالغا إلى درجة يسلبه الاختيار وإلا لزمته الكفارة .
< / السؤال = 11883 > < / السؤال = 11874 > < / السؤال = 11873 > < السؤال = 11829 > < السؤال = 11830 > < السؤال = 11890 > < السؤال = 11891 > < السؤال = 11892 > ( مسألة 1247 ) : الأيمان إما صادقة ، وإما كاذبة ، فالأيمان الصادقة ليست محرمة ولكنها مكروهة بحد ذاتها ، فيكره للمكلف أن يحلف على شئ صدقا ، أو أن يحلف على صدق كلامه ، وأما الأيمان الكاذبة فهي محرمة ، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين الغموس وهي اليمين الكاذبة في مقام

483

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست