responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 48


على الأحوط كما مر ، وإذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة فلو كانت الاستحاضة قليلة أو متوسطة وصلت صلاة الفجر بالوضوء وحده أو مع الغسل ثم انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظهرين إذا جمعت بينهما ولكل منهما إذا فرقت بينهما على تفصيل قد مر .
< / السؤال = 1452 > < السؤال = 1433 > ( مسألة 81 ) : الأحوط في الاستحاضة الكثيرة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة إذا تمكنت من ذلك ، وكذلك الخرقة التي تشدها فوق القطنة ، وأما في غيرها فالأظهر عدم وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها وإن كان ذلك أحوط .
< / السؤال = 1433 > < السؤال = 1439 > < السؤال = 1441 > ( مسألة 82 ) : الأحوط للمستحاضة أن تصلي بعد الاغتسال من دون فصل ويجب عليها أن تتحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة .
< / السؤال = 1441 > < / السؤال = 1439 > < السؤال = 1448 > ( مسألة 83 ) : لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة على الأظهر ، وأما في الكثيرة فوجوبه مبني على الاحتياط فيما إذا كانت سائلة الدم ولم يستمر دمها إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع ما هو وظيفتها وكذا في غيرها إذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق .
< / السؤال = 1448 > < السؤال = 1459 > ( مسألة 84 ) : يحرم على المستحاضة مس كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل ، ولا يبعد جواز المس لها قبل اتمام الصلاة دون ما بعدها .
< / السؤال = 1459 > < السؤال = 1473 > ( مسألة 85 ) : يجوز طلاق المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء .
< / السؤال = 1473 > < السؤال = 1459 > < السؤال = 1460 > < السؤال = 1461 > ( مسألة 86 ) : ما يترتب على الحيض من حرمة وطء الحائض وحرمة دخولها المساجد - على ما مر - ووضع شئ أو المكث فيها وقراءة آيات السجدة لا يترتب شئ من ذلك على الاستحاضة القليلة ، كما أن تلك الأحكام لا

48

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست