responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 470


الأحوط ، ويستثنى من ذلك اليسير من تربة سيد الشهداء ( ع ) للاستشفاء ، والأحوط الأولى حله في الماء وشربه ولا بأس بأكل الطين الأرمني والطين الداغستاني وغيرهما للتداوي عند انحصار العلاج فيها .
< / السؤال = 11697 > < / السؤال = 11696 > < / السؤال = 11695 > < / السؤال = 11690 > < السؤال = 11660 > ( مسألة 1213 ) : لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم ، وكذا بلع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام .
< / السؤال = 11660 > < السؤال = 11679 > < السؤال = 11680 > ( مسألة 1214 ) : يحرم تناول كل ما يضر الانسان ضررا بليغا كالهلاك وشبهه .
< / السؤال = 11680 > < / السؤال = 11679 > < السؤال = 11704 > ( مسألة 1215 ) : يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات ، وفي بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي ، وروي عن الصادق عليه السلام إنه قال ( إن الخمر أم الخبائث ورأس كل شر ، ويأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه ولا يترك معصية إلا ركبها ولا يترك حرمة إلا انتهكها ولا رحما ماسة إلا قطعها ولا فاحشة إلا أتاها وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ولم تقبل صلاته أربعين يوما ) .
< / السؤال = 11704 > < السؤال = 11610 > < السؤال = 11655 > < السؤال = 11656 > ( مسألة 1216 ) : يحرم لبن الحيوان المحرم أكله - ولو لعارض - وكذلك بيضه ، وأما لبن الانسان فالأحوط ترك شربه .
< / السؤال = 11656 > < / السؤال = 11655 > < / السؤال = 11610 > < السؤال = 11759 > < السؤال = 11760 > ( مسألة 1217 ) : يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شئ من الخمر أو المسكر ، بل يحرم الجلوس عليها أيضا على الأحوط .
< / السؤال = 11760 > < / السؤال = 11759 > < السؤال = 11758 > ( مسألة 1218 ) : إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك لشدة الجوع أو العطش وجب على كل مسلم إنجاؤها بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسد به رمقها .

470

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست