responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 468


وأما طيور الماء - من السابحة والغائصة وغيرهما - فيحل منها ما يحل مثله من طيور البر .
< / السؤال = 11608 > < / السؤال = 11595 > < / السؤال = 11587 > < / السؤال = 11586 > < السؤال = 11596 > < السؤال = 11599 > ( مسألة 1206 ) : الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير بجميع أقسامها محللة الأكل سواء فيها الوحشية والأهلية وكذلك الغزال ، ويكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الأهلية .
< / السؤال = 11599 > < / السؤال = 11596 > < السؤال = 11624 > < السؤال = 11625 > < السؤال = 11628 > < السؤال = 11631 > ( مسألة 1207 ) : ما وطأه الانسان من البهائم أن كان مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم حرم لحمه وكذا لبنه ونسله المتجدد بعد الوطء على الأحوط ووجب أن يذبح ويحرق ، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه ، وأما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر ويغرم الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته ويكون الثمن له ، وأما إذا كان مما يطلب لحمه ويركب ظهره معا كالإبل فيلحقه حكم القسم الأول على الأظهر .
< / السؤال = 11631 > < / السؤال = 11628 > < / السؤال = 11625 > < / السؤال = 11624 > < السؤال = 11633 > < السؤال = 11635 > ( مسألة 1208 ) : يحرم الجدي - ولد المعز - إذا رضع من لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه ويحرم نسله ولبنه أيضا ، ولو لم يشتد فالأحوط أن يستبرأ سبعة أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنيا عن الرضاع وإلا استبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك ، وفي حكم الجدي العجل وسائر الحيوانات المحلل لحمها على الأحوط .
< / السؤال = 11635 > < / السؤال = 11633 > < السؤال = 11613 > < السؤال = 11614 > < السؤال = 11615 > < السؤال = 11616 > < السؤال = 11617 > < السؤال = 11623 > ( مسألة 1209 ) : كل حيوان محلل الأكل - حتى الطير والسمك - إذا صار جلالا حرم لحمه ولبنه وبيضه ، فإذا استبرئ حل ، وقد تقدم معنى الجلل وكيفية الاستبراء في ص 92 .
< / السؤال = 11623 > < / السؤال = 11617 > < / السؤال = 11616 > < / السؤال = 11615 > < / السؤال = 11614 > < / السؤال = 11613 > < السؤال = 11640 > < السؤال = 11641 > ( مسألة 1210 ) : تحرم من الذبيحة عدة أشياء وهي ما يلي :
( 1 ) الدم .

468

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست