responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 46


< / السؤال = 1495 > < السؤال = 1415 > < السؤال = 1416 > < فهرس الموضوعات > الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > ( الاستحاضة ) الاستحاضة : هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس فكل دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم العذرة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولا حد لأقله ولا لأكثره ، ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ولا يتحقق قبل البلوغ وفي تحققه بعد الستين إشكال .
< / السؤال = 1416 > < / السؤال = 1415 > < السؤال = 1417 > < السؤال = 1418 > < السؤال = 1419 > < فهرس الموضوعات > أقسام الاستحاضة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > ( أقسام الاستحاضة وأحكامها ) الاستحاضة على ثلاثة أقسام : كثيرة ، ومتوسطة ، وقليلة .
الكثيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة ويلوثها .
المتوسطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها .
والقليلة : هي أن تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها .
< / السؤال = 1419 > < / السؤال = 1418 > < / السؤال = 1417 > < السؤال = 1419 > < السؤال = 1420 > ( مسألة 76 ) : يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال :
غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشائين كذلك ، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشائين على الأظهر ويجب عليها حينئذ الغسل لكل صلاة والأحوط الأولى أن تتوضأ قبل كل غسل .
هذا كله إذا كان الدم صبيبا لا ينقطع بروزه على القطنة ، وأما إذا كان بروزه

46

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست