responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 440


< / السؤال = 11057 > < / السؤال = 11056 > < / السؤال = 11055 > < / السؤال = 11047 > < السؤال = 11047 > < السؤال = 11048 > ( مسألة 1131 ) : المغصوب التالف إذا كان مثليا - بأن لم تختلف أفراده في القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية - كالحنطة والشعير ونحوهما وجب رد مثله إلا أنه إنما يجزي فيما إذا اتحد المدفوع مع التالف في جميع الخصوصيات النوعية والصنفية ، فلا يجزي الردئ من الحنطة - مثلا - عن جيدها .
< / السؤال = 11048 > < / السؤال = 11047 > < السؤال = 11088 > ( مسألة 1132 ) : لو غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والتلف ، إلا أن حصل في ما يوجب ارتفاع قيمته في الأثناء لا بفعل الغاصب كما إذا كان الحيوان مهزولا حين غصبه ثم سمن ثم هزل فمات فإنه يضمن قيمته حال سمنه .
< / السؤال = 11088 > < السؤال = 11067 > ( مسألة 1133 ) : إذا غصبت العين من مالكها ، ثم غصبها آخر من الغاصب ، فتلفت عنده فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها من المثل أو القيمة كما أن له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض .
ثم إنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك ، وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأول بما دفعه إلى المالك .
< / السؤال = 11067 > < السؤال = 11026 > < السؤال = 11046 > ( مسألة 1134 ) : إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن فإن رضي البائع والمشتري بتصرف كل منهما في مال الآخر حتى على تقدير فساد المعاملة فهو ، وإلا فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه ، فلو تلف تحت يده وجب رد عوضه سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لم يعلم .
< / السؤال = 11046 > < / السؤال = 11026 > < السؤال = 11046 > < السؤال = 11049 > ( مسألة 1135 ) : المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروى في شرائه إذا تلف ضمن المشتري للبائع عوضه من المثل أو القيمة على المشهور .

440

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست