responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 438


عوضه إليه على تقدير تلفه .
< / السؤال = 11046 > < / السؤال = 11033 > < السؤال = 11037 > < السؤال = 11087 > ( مسألة 1121 ) : ما يعد من منافع المغصوب من الأعيان الخارجية - كالولد واللبن - ملك لمالكه ، فيجب على الغاصب رده إليه ما دام باقيا ورد عوضه على تقدير تلفه ، وأما منافعه الأخرى - كسكنى الدار وركوب الدابة - فيجب على الغاصب أن يعوض المالك عنها سواء استوفاها أم تلفت تحت يده كما لو بقيت الدار معطلة لم يسكنها أحد .
< / السؤال = 11087 > < / السؤال = 11037 > < السؤال = 11039 > ( مسألة 1122 ) : المال المغصوب من الصبي أو المجنون أو السفيه يرد إلى وليهم ومع التلف يرد إليه عوضه .
< / السؤال = 11039 > < السؤال = 11021 > < السؤال = 11030 > ( مسألة 1123 ) : إذا كان الغاصب شخصين فإن اشتركا في الاستيلاء على جميع المال كان لكل منهما ضامنا لجميعه - سواء كان أحدهما أو كلاهما متمكنا - لوحده من الاستيلاء على جميعه أم كان بحاجة في ذلك إلى مساعدة الآخر وتعاونه على الأظهر ، فيتخير المالك في الرجوع إلى أيهما شاء كما في الأيادي المتعاقبة .
< / السؤال = 11030 > < / السؤال = 11021 > < السؤال = 11085 > ( مسألة 1124 ) : لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة ومزجها بالشعير - فمع التمكن من تمييزه ولو بمشقة يجب على الغاصب أن يميزه ويرده إلى مالكه .
< / السؤال = 11085 > < السؤال = 11043 > < السؤال = 11070 > < السؤال = 11073 > ( مسألة 1125 ) : إذا غصب قلادة ذهبية أو نحوها فتلفت عنده هيئتها كأن أذابها مثلا لزمه رد عينها إلى المالك وعليه الأرش أيضا - أي ما تتفاوت به قيمتها قبل تلف الهيئة وبعده - ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت سابقا فرارا عن اعطاء الأرش لم يجب على المالك القبول ، كما أن المالك ليس له اجبار الغاصب بالصياغة وارجاع المغصوب إلى حالته الأولى .
< / السؤال = 11073 > < / السؤال = 11070 > < / السؤال = 11043 > < السؤال = 11074 > ( مسألة 1126 ) : لو أوجد في العين المغصوبة أثرا محضا تزيد به قيمتها

438

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست