responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 419


دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ ، وأما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها ، ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر .
< / السؤال = 8148 > < السؤال = 8141 > ( مسألة 1075 ) : يثبت الرضاع المحرم بأمرين :
( الأول ) : اخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمينان بوقوعه .
( الثاني ) : شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم كأن يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو نساء أربع اشكال .
< / السؤال = 8141 > < السؤال = 8149 > ( مسألة 1076 ) : إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه ، وأن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا بل مع احتماله حسنا .

419

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست