نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 415
في حصوله برضاع يوم وليلة أو بما بلغ خمس عشرة رضعة وأما مع القطع بعدم حصوله وتحقق أحد التقديرين - الزماني والكمي - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط . ويلاحظ في التقدير الزماني - أي اليوم والليلة - أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة بحيث يرتضع منها متى احتاج إليه أو رغب فيه ، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى لم يؤثر ، نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا ، والأحوط اعتبار أن يكون الطفل في أول المدة جائعا ليرتضع كاملا وفي آخرها رويا . كما يلاحظ في التقدير الكمي - أي الخمس عشرة رضعة - توالي الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى ، وأن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة بأن يكون الصبي جائعا فيرتضع حتى يروي ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة ، نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه ، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي إلى آخر ونحوهما ثم عاد إليه اعتبر عوده استمرارا للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة . ( 8 ) عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك لم يؤثر شيئا ، وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير ارضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها . < / السؤال = 8115 > < / السؤال = 8114 > < / السؤال = 8112 > < / السؤال = 8111 > < / السؤال = 8110 > < / السؤال = 8109 > < / السؤال = 8108 > < / السؤال = 8107 > < / السؤال = 8103 > < / السؤال = 8102 > < / السؤال = 8101 > < / السؤال = 8100 > < / السؤال = 8098 > < / السؤال = 8097 > < / السؤال = 8091 > < / السؤال = 8090 > < / السؤال = 8088 > < / السؤال = 8086 > < / السؤال = 8081 > < / السؤال = 8080 > < السؤال = 8098 > < السؤال = 8117 > < السؤال = 8119 > ( مسألة 1061 ) : يعتبر في تحقق الإخوة الرضاعية بين مرتضعين اتحاد صاحب اللبن فإذا أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا ، ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن - لأجل ذلك - فأرضعت به
415
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 415