responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 405


على الأحوط سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي ونحو ذلك ، نعم يجوز لكل من الزوجين النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتى العورة .
< / السؤال = 7763 > < / السؤال = 7761 > < / السؤال = 2267 > < / السؤال = 786 > < / السؤال = 780 > < السؤال = 7766 > ( مسألة 1023 ) : يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون تلذذ ، وأما النظر مع التلذذ فلا فرق في حرمته بين المحارم وغيرهم ، والمقصود بالمحارم كل من يحرم عليه نكاحه مؤبدا لنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان .
< / السؤال = 7766 > < السؤال = 7761 > ( مسألة 1024 ) : لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ الشهوي .
< / السؤال = 7761 > < السؤال = 7765 > < السؤال = 7776 > ( مسألة 1025 ) : الأحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية غير المبتذلة إذا كان الناظر يعرفها .
< / السؤال = 7776 > < / السؤال = 7765 > < السؤال = 7768 > < السؤال = 7786 > ( مسألة 1026 ) : إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلا أو امرأة غير زوجته أو أن يغسل عورتهما لزمه التحفظ مع الامكان من لمس العورة بيده أو النظر إليها ، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها .
< / السؤال = 7786 > < / السؤال = 7768 > < السؤال = 7768 > < السؤال = 7786 > ( مسألة 1027 ) : إذا اضطرت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ومسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها ، ومع امكان الاكتفاء بأحدهما - النظر والمس - لا يجوز الآخر ، فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس وكذلك العكس .
< / السؤال = 7786 > < / السؤال = 7768 > < السؤال = 7768 > < السؤال = 7786 > ( مسألة 1028 ) : لو اضطر الطبيب في معالجة المريض غير زوجته إلى النظر إلى عورته فالأحوط أن لا ينظر إليها مباشرة بل في المرآة وشبهها إلا إذا اقتضى ذلك النظر لفترة أطول أو لم تتيسر المعالجة بغير النظر مباشرة .

405

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست