responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 40


غيره ، هذا والأحوط الأولى لها أن تحتاط في جميع أيام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها اجمالا .
< / السؤال = 1345 > < السؤال = 1345 > ( مسألة 65 ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور :
( الأولى ) : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد والحكم فيها هو الرجوع في العدد إلى عادتها وفي الوقت إلى التمييز على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ، ومع عدم امكان الرجوع إليه تجعل العدد في أول رؤية الدم - إذا لم يكن مرجح لغيره - على الأظهر .
( الثانية ) : أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة - مع انحفاظ مبدأ الوقت - تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - حيضا ، فإن لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض ، وإن تجاوزها فعليها أن ترجع في تعيين العدد إلى التمييز إن أمكن وإلا فإلى بعض أقاربها على الأحوط ، وإن لم يمكن الرجوع إلى الأقارب أيضا فعليها أن تختار عددا مخيرة بين الثلاثة إلى العشرة ، نعم لا عبرة بشئ من الضوابط الثلاثة في موردين تقدم بيانهما في المسألة 63 .
( الثالثة ) : أن تكون ناسية للوقت والعدد معا والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر مما سبق إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح :
1 - إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما - لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة - كان جميعه حيضا ، وأما إذا كان أزيد من عشرة - ولم تعلم بمصادفته لأيام عادتها - تحيضت به وترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاربها وإلا فتختار عددا بين الثلاثة والعشرة على التفصيل المشار إليه في الصورة الثانية .
2 - إذ رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة وأياما بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيام عادتها

40

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست