responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 390


من استئذان أحدهما لغيابهما مثلا فإنه يجوز لها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحة إليه فعلا من دون إذن أي منهما .
< / السؤال = 7986 > < / السؤال = 7984 > < / السؤال = 7983 > < السؤال = 7991 > < السؤال = 8298 > ( مسألة 969 ) : لو زوج الأب أو الجد صغيرا ، فإن لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوجه ، وإن كان له مال فإن ضمنه من زوجه كان عليه أيضا ، وإن لم يضمنه كان في مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثل أو كانت مصلحة في تزويجه بأكثر منه وإلا فالأظهر صحة العقد وتوقف ثبوت المهر المسمى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ فإن لم يجز ثبت عليه مهر المثل .

390

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست