responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 385


< / السؤال = 10390 > < / السؤال = 10389 > < / السؤال = 10387 > < / السؤال = 10386 > < / السؤال = 10385 > < / السؤال = 10384 > < / السؤال = 10383 > < / السؤال = 10349 > < السؤال = 7977 > < فهرس الموضوعات > أحكام النكاح < / فهرس الموضوعات > ( أحكام النكاح ) يحل كل من الرجل والمرأة للآخر بسبب عقد النكاح ، وهو على قسمين :
دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو ( عقد لا تتعين فيه مدة الزواج ) وتسمى الزوجة ب‌ ( الدائمة ) والعقد غير الدائم هو ( ما تتعين فيه المدة ) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل وتسمى الزوجة ب‌ ( المتمتعة والمنقطعة ) .
< / السؤال = 7977 > < السؤال = 7936 > < السؤال = 7941 > < السؤال = 7954 > < فهرس الموضوعات > أحكام العقد < / فهرس الموضوعات > ( أحكام العقد ) ( مسألة 953 ) : يشترط في النكاح - دواما أو متعة - الايجاب والقبول اللفظيان فلا يكفي مجرد التراضي القلبي ولا الكتابة ، ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في اجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة .
< / السؤال = 7954 > < / السؤال = 7941 > < / السؤال = 7936 > < السؤال = 7954 > ( مسألة 954 ) : لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا ، بل يجوز توكيل المرأة في اجراء العقد .
< / السؤال = 7954 > < السؤال = 7973 > ( مسألة 955 ) : إذا وكلا الغير في اجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا باجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي مجرد الظن ، وفي كفاية اخبار الوكيل ما لم يوجب الاطمينان اشكال .
< / السؤال = 7973 > < السؤال = 7975 > < السؤال = 8004 > ( مسألة 956 ) : لو وكلت المرأة شخصا في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلا ، ولم تعين العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء وإن علم

385

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست