responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)


بالعشرين ، وليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي بل يكون المقر به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت ونفس المستثنى إن كان الاستثناء من المنفي فلو قال هذه الدار التي بيدي لزيد إلا الغرفة الفلانية كان اقرارا بالدار ما عدا الغرفة ولو قال ليس لزيد من هذه الدار إلا الغرفة الفلانية كان اقرارا له بالغرفة خاصة .
< / السؤال = 10381 > < / السؤال = 10380 > < / السؤال = 10379 > < / السؤال = 10345 > < السؤال = 10341 > < السؤال = 10346 > < السؤال = 10355 > < السؤال = 10357 > < السؤال = 10358 > < السؤال = 10359 > ( مسألة 951 ) : يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا ينفذ اقرار الصبي والمجنون والسكران وكذا الهازل والساهي والغافل وكذا المكره ، نعم لا يبعد صحة اقرار الصبي إذا تعلق بما يحق له أن يفعله كبيع الأشياء اليسيرة كما مر في المسألة 649 ، ولا ينفذ اقرار السفيه في أمواله وما يلحق بها وينفذ في غيرها كالطلاق ونحوه وأما المفلس فلا ينفذ اقراره فيما يتعلق بماله الذي حجر عليه وينفذ فيما عدا ذلك كدار سكناه وأثاث بيته ونحوهما ، وكذا ينفذ اقراره في الدين سابقا ولاحقا ، وأما المريض فينفذ اقراره كالصحيح إلا في مرض الموت مع التهمة فلا ينفذ اقراره فيما زاد على الثلث سواء أقر لوارث أو أجنبي .
< / السؤال = 10359 > < / السؤال = 10358 > < / السؤال = 10357 > < / السؤال = 10355 > < / السؤال = 10346 > < / السؤال = 10341 > < السؤال = 10349 > < السؤال = 10383 > < السؤال = 10384 > < السؤال = 10385 > < السؤال = 10386 > < السؤال = 10387 > < السؤال = 10389 > < السؤال = 10390 > ( مسألة 952 ) : إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ اقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك وأما بالنسبة إلى غير ذلك مما عليه من الأحكام ففيه تفصيل ، فإن كان الاقرار بالولد فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعا وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا وكان تحت يده ولا يشترط فيه تصديق الصغير ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ويثبت بذلك النسب بينهما وكذا بين أولادهما وسائر الطبقات على اشكال وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر فإن لم يصدق الآخر لم يثبت النسب وإن صدقه - ولا وارث غيرهما - توارثا ،

381

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست