responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 377


< / السؤال = 9444 > < السؤال = 9469 > ( مسألة 941 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له بعد موته كما أنه ليس لورثة الواهب بعد موته الرجوع إلى الموهوب له .
< / السؤال = 9469 > < السؤال = 9473 > ( مسألة 942 ) : لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له فيصح الرجوع مع جهله أيضا .
< / السؤال = 9473 > < السؤال = 9453 > < السؤال = 9456 > < السؤال = 9457 > < السؤال = 9458 > ( مسألة 943 ) : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا وهب شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة - ولو لم يكن الموهوب قائما بعينه - بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أيضا نعم إذا كان تدريجيا وشرع فيه الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع إلا مع عدم الاكمال في المدة المضروبة أو المتعارفة .
< / السؤال = 9458 > < / السؤال = 9457 > < / السؤال = 9456 > < / السؤال = 9453 > < السؤال = 9446 > < السؤال = 9454 > < السؤال = 9455 > ( مسألة 944 ) : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض وإن كان من الأدنى إلى الأعلى على الأقوى لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع .
< / السؤال = 9455 > < / السؤال = 9454 > < / السؤال = 9446 > < السؤال = 9455 > ( مسألة 945 ) : لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا .
< / السؤال = 9455 > < السؤال = 9457 > ( مسألة 946 ) : العوض المشروط إن كان معينا تعين وإن كان مطلقا فإن اتفقا على شئ فهو وإلا فالأحوط أن يعوض بالمساوي من مثل أو قيمة إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على الاجتزاء باليسير .
< / السؤال = 9457 > < السؤال = 9459 > ( مسألة 947 ) : لا يعتبر في الهبة المشروطة بالعوض ولا في التعويض الخارجي أن يكون العوض هبة الموهوب له عينا للواهب بل يجوز أن يكون غيرها من العقود أو الايقاعات كبيع شئ على الواهب أو ابراء ذمته من دين له

377

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست