responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 36


تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة .
< / السؤال = 1309 > < / السؤال = 1305 > < / السؤال = 1304 > < / السؤال = 1298 > < السؤال = 1300 > < السؤال = 1301 > < السؤال = 1310 > ( مسألة 55 ) : إذا انقطع الدم قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل والصلاة ولو ظنت عود الدم بعد ذلك ، فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده ثم انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض ، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة حيض والباقي استحاضة ، وأما النقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد فالأحوط فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض .
< / السؤال = 1310 > < / السؤال = 1301 > < / السؤال = 1300 > < السؤال = 1298 > < السؤال = 1299 > ( مسألة 56 ) : ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم قبل العادة وفيها وبعدها دما مستمرا فإن لم يكن المجموع أزيد من العشرة جعلت المجموع حيضا مطلقا على الأقوى ، وإن كان أزيد منها فما كان في أيام العادة فهو حيض وما كان في طرفيها فهو استحاضة مطلقا على الأقوى حتى فيما إذا رأت الدم السابق قبل العادة بيوم أو يومين من دون أن يكون الدم اللاحق واجدا لصفة الحيض وكذا عكسه بأن رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيام أو أكثر وكان الدم اللاحق واجدا لصفة الحيض .
< / السؤال = 1299 > < / السؤال = 1298 > < السؤال = 1306 > ( مسألة 57 ) : إذا رأت الدم قبل أيام العادة ثلاثة أيام أو أكثر ثم عاد عليها الدم كذلك بعد زمان عادتها فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقل عن عشرة أيام .
< / السؤال = 1306 > < السؤال = 1299 > ( مسألة 58 ) : إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر إليها وزاد المجموع على العشرة فما كان في أيام العادة فهو حيض - وإن كان بصفات الاستحاضة - وما كان قبلها استحاضة وإن كان بصفة الحيض ، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة استحاضة حتى فيما كان منه في العشرة بصفة الحيض ولم يتجاوزها بهذه الصفة .

36

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست