responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)


عن غيره كلام والأظهر هو الاجزاء ، نعم في اجزاء أي غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو اجمالا اشكال ، ثم إن ما ذكر من اجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة - مكانية أو زمانية أو لغاية أخرى - ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال - كمس الميت بعد غسله - مع تعدد السبب نوعا لا يخلو عن اشكال .
< / السؤال = 1260 > < / السؤال = 1258 > < السؤال = 1251 > ( مسألة 43 ) : إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله أن يتمه ، والأحوط ضم الوضوء إليه حينئذ ، وله العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى الارتماسي وبالعكس ولا حاجة حينئذ إلى ضم الوضوء بلا اشكال .
< / السؤال = 1251 > < السؤال = 1257 > ( مسألة 44 ) : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها - إلا إذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإن الأحوط إعادتها حينئذ - ويجب عليه الغسل لكل عمل يتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها حتى مثل مس كتابة القرآن ، وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين :
( الأول ) أن يقطع بكونه مأمورا به - وجوبا أو استحبابا - كأن يقصد به غسل يوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة وحينئذ فله الاكتفاء به في الاتيان بكل عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا .
( الثاني ) أن لا يكون كذلك بأن أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة ، وحينئذ يكتفي به في الاتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المساجد ، وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر فلا يكتفي فيه بالغسل بل يجب ضم الوضوء إليه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه .

31

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست