نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 304
الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما كان محل الابتلاء بل في غيره أيضا اشكال وإن كان الأظهر الجواز ، ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم على الأحوط ، نعم لا بأس بأخذ الأجرة على خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب . < / السؤال = 7243 > < / السؤال = 7242 > < / السؤال = 7241 > < السؤال = 7093 > < السؤال = 7111 > ( مسألة 767 ) : يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة ، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما ، ولو كانت من المعدود كالنقود قدرت بالعد ، وإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر أو يبين المستأجر خصوصياتها له . < / السؤال = 7111 > < / السؤال = 7093 > < السؤال = 7224 > ( مسألة 768 ) : لو آجر أرضا للزراعة ، وجعل الأجرة من حاصل تلك الأرض ، أو جعلها كليا في الذمة مشروطا بأن تدفع من حاصلها لم تصح الإجارة ، وأما إذا كان الحاصل موجودا - فعلا - فتصح الإجارة . < / السؤال = 7224 > < السؤال = 7147 > < السؤال = 7156 > < السؤال = 7167 > ( مسألة 769 ) : لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة ، وكذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل اتيانه بالعمل إلا إذا جرت العادة بتسليمها مسبقا - كالأجير للحج - أو اشترط ذلك . < / السؤال = 7167 > < / السؤال = 7156 > < / السؤال = 7147 > < السؤال = 7147 > < السؤال = 7149 > < السؤال = 7150 > < السؤال = 7167 > ( مسألة 770 ) : إذا سلم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الأجرة ، وإن لم يتسلم العين المستأجرة أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها . < / السؤال = 7167 > < / السؤال = 7150 > < / السؤال = 7149 > < / السؤال = 7147 > < السؤال = 7149 > < السؤال = 7151 > ( مسألة 771 ) : إذا آجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق الأجرة ، وإن لم يستوفه المستأجر ، مثلا : إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين ، وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر اعطاء الأجرة وإن لم يسلمه الثوب ليخيطه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك اليوم أو مشتغلا بعمل آخر لنفسه أو لغيره .
304
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 304