responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 242


2 - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه ، فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو ، وإلا اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه .
وإلا لزم رد المقدار الزائد أيضا على الأحوط ، هذا إذا لم يتخاصما وإلا تحاكما إلى الحاكم الشرعي فيفصل النزاع بينهما ولو بالقرعة .
3 - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك ، بالمقدار الذي يعلم أنه حرام - إذا لم يكن الخلط بتقصير منه وإلا احتاط بالتصديق بالزائد ولو بتسليم المال كله إلى الفقير بإذن الحاكم الشرعي - على الأحوط - قاصدا به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما .
4 - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا يجزي اخراج الخمس من المال .
5 - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه يجزئ اخراج الخمس وتحل له بقية المال ، والأحوط وجوبا اعطاؤه بقصد القربة المطلقة من دون قصد الخمس أو الصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفا للخمس ومجهول المالك معا .
< / السؤال = 5184 > < / السؤال = 5182 > < / السؤال = 5181 > < / السؤال = 5180 > < السؤال = 5197 > ( السادس : الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع أو هبة ونحو ذلك ) على المشهور ، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن اشكال .
< / السؤال = 5197 > < السؤال = 5213 > < السؤال = 5214 > < السؤال = 5216 > ( السابع : أرباح المكاسب ) وهي كل ما يستفيده الانسان بتجارة أو صناعة أو حيازة أو أي كسب آخر ، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية وما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة دون الخمس والزكاة على الأقرب ، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع ولا في ما يملك بالإرث عدا ما يجوز

242

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست