responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 232


كان مديونا أو ابن سبيل .
< / السؤال = 4944 > < السؤال = 4945 > ( مسألة 558 ) : لا يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على شخص آخر وهو قائم بها فإن لم يقم بها - لعجز أو لعصيان - جاز اعطاؤها له .
< / السؤال = 4945 > < السؤال = 4954 > < السؤال = 4955 > < السؤال = 4957 > ( 4 ) أن لا يكون هاشميا ، فلا يجوز اعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من غيره ، وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وإن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعي ، ولا بأس بأن ينتفع الهاشمي - كغيره - من المشاريع الخيرية المنشأ من سهم سبيل الله ، ويستثنى مما تقدم ما إذا كان المعطي هاشميا ، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله ، وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي فيعطى منها بمقدار قوت يومه .
< / السؤال = 4957 > < / السؤال = 4955 > < / السؤال = 4954 > < السؤال = 4957 > ( مسألة 559 ) : لا بأس بأن يعطى الهاشمي - غير الزكاة - من الصدقات الواجبة أو المستحبة ، وإن كان المعطي غير هاشمي ، والأحوط الأولى أن لا يعطى من الصدقات الواجبة كالمظالم والكفارات .
< / السؤال = 4957 > < السؤال = 4962 > ( مسألة 560 ) : لا تجب على المالك قسمة الزكاة على جميع الموارد التي يجوز له صرفها فيها ، بل له أن يقتصر على صرفها في مورد واحد منها فقط ، والأولى للحاكم التقسيم على جميع مواردها فيما إذا وفت بها من غير مزاحم .
< / السؤال = 4962 > < السؤال = 4979 > ( مسألة 561 ) : الأولى أن لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم عينا أو قيمة ، ولا بأس باعطائه الزائد ، بل يجوز أن يعطى ما يفي بمؤنته ومؤونة عائلته سنة واحدة ، ولا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط ، وأما إذا أعطي تدريجا حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا يجوز اعطاؤه الزائد عليه بلا اشكال .

232

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست