responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 230


< / السؤال = 4884 > < / السؤال = 4882 > < السؤال = 4897 > < السؤال = 4898 > ( الثالث : العاملون عليها ) من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي أو نائبه .
< / السؤال = 4898 > < / السؤال = 4897 > < السؤال = 4899 > < السؤال = 4926 > < السؤال = 4927 > ( الرابع : المؤلفة قلوبهم ) وهم طائفة من الكفار يتمايلون إلى الاسلام أو يعاونون المسلمين بعطائهم الزكاة ، أو يؤمن بذلك من شرهم وفتنتهم ، وطائفة من المسلمين شكاك في بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فيعطون من الزكاة ليحسن اسلامهم ويثبتوا على دينهم ، أو قوم من المسلمين لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها ، والأظهر أنه لا ولاية للمالك في صرف الزكاة على المذكورين في المورد الثالث والرابع بل ذلك منوط برأي الإمام ( ع ) أو نائبه .
< / السؤال = 4927 > < / السؤال = 4926 > < / السؤال = 4899 > < السؤال = 4900 > ( الخامس : العبيد ) فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله .
< / السؤال = 4900 > < السؤال = 4901 > ( السادس : الغارمون ) فمن كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز أداء دينه من الزكاة وإن كان متمكنا من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو بالقوة .
< / السؤال = 4901 > < السؤال = 4903 > < السؤال = 4904 > < السؤال = 4905 > ( مسألة 554 ) : يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام وإلا لم يجز أداؤه من الزكاة ، والأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة على الأحوط ، وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج .
< / السؤال = 4905 > < / السؤال = 4904 > < / السؤال = 4903 > < السؤال = 4907 > ( مسألة 555 ) : لا يجوز اعطاء الزكاة لمن يدعي الدين ، بل لا بد من ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة .
< / السؤال = 4907 > < السؤال = 4917 > ( السابع : سبيل الله ) ويقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات وملاجئ للفقراء والمساجد والمدارس الدينية ونشر الكتب الاسلامية المفيدة وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون ، وفي

230

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست