responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)


جزءا آخرا من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع ، وهكذا ، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة الثانية .
ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية السابقة ، ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية التالية أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر لا حاجة إلى ذكرها .
< / السؤال = 3144 > < / السؤال = 3143 > < السؤال = 3011 > < السؤال = 3146 > ( مسألة 455 ) : يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر ، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر .
< / السؤال = 3146 > < / السؤال = 3011 > < السؤال = 3144 > ( مسألة 456 ) : الأحوط عدم الاقتصار على قراءة البسملة بعد الحمد في صلاة الآيات كما تقدم في المسألة ( 269 ) .
< / السؤال = 3144 > < السؤال = 3159 > ( مسألة 457 ) : يجوز الاتيان بصلاة الآيات جماعة ، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى ، ولكن إذا لم يدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة الثانية أتى بها فرادى .
< / السؤال = 3159 > < السؤال = 3145 > < السؤال = 3149 > ( مسألة 458 ) : ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات وأحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات .
< / السؤال = 3149 > < / السؤال = 3145 > < السؤال = 3149 > < السؤال = 3150 > ( مسألة 459 ) : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته ، وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل وإلا بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه .
< / السؤال = 3150 > < / السؤال = 3149 > < السؤال = 1974 > < السؤال = 3153 > < السؤال = 3167 > < السؤال = 3169 > ( مسألة 460 ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصل عصيانا أو نسيانا حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء ، بلا فرق بين الكلي والجزئي منهما ، والأحوط وجوبا الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان كليا ولم يصلها

191

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست