responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 188


< / السؤال = 3261 > < / السؤال = 3259 > < / السؤال = 3256 > < / السؤال = 3254 > < السؤال = 3263 > < السؤال = 3264 > < السؤال = 4527 > ( مسألة 446 ) إذا تعدد الولد الأكبر وجب - على الأحوط - القضاء عليهما وجوبا كفائيا ، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر .
< / السؤال = 4527 > < / السؤال = 3264 > < / السؤال = 3263 > < السؤال = 3265 > < السؤال = 3266 > < السؤال = 3267 > < السؤال = 4528 > < السؤال = 4532 > ( مسألة 447 ) : لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات ، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء ، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر إذا وكذلك إذا أوصى الميت باستيجار شخص لقضاء فوائته وعمل بوصيته .
< / السؤال = 4532 > < / السؤال = 4528 > < / السؤال = 3267 > < / السؤال = 3266 > < / السؤال = 3265 > < السؤال = 3273 > < السؤال = 3276 > ( مسألة 448 ) : إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء ، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل ، وإذا علم بفوتها وشك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط .
< / السؤال = 3276 > < / السؤال = 3273 > < السؤال = 3223 > < السؤال = 3224 > < السؤال = 3279 > ( مسألة 449 ) : لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة ، فلو لم يكن له ولد أكبر ، ولم يوص بذلك لم يجب الاستيجار على سائر الورثة .
< / السؤال = 3279 > < / السؤال = 3224 > < / السؤال = 3223 > < السؤال = 3227 > < السؤال = 3240 > ( مسألة 450 ) : لا تفرغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج ، فإذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل ، أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره على الأحوط كما مر .

188

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست