responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 185


< / السؤال = 3175 > < / السؤال = 3173 > < / السؤال = 3172 > < / السؤال = 2219 > < السؤال = 3174 > ( مسألة 430 ) : من تمكن من الصلاة أول وقتها مع الطهارة ولو كانت ترابية - سواء تمكن من تحصيل بقية الشرائط قبل ذلك أم لا - ولم يأت بها ثم جن أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء .
< / السؤال = 3174 > < السؤال = 3174 > ( مسألة 431 ) : إذا تمكنت المرأة بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة ولو ترابية وأداء الفريضة ولم تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء وإلا لم يجب .
< / السؤال = 3174 > < السؤال = 3178 > ( مسألة 432 ) : من رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الاسلامية لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة في مذهبه أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه ، بل لا تجب إعادتها إذا رجع وقد بقي من الوقت ما يسع إعادتها .
< / السؤال = 3178 > < السؤال = 3184 > < السؤال = 3185 > < السؤال = 3186 > ( مسألة 433 ) : الفرائض الفائتة يجوز قضاؤها في أي وقت من الليل أو النهار في السفر أو في الحضر ، ولكن ما يفوت في الحضر يجب قضاؤه تماما وإن كان في السفر وما يفوت في السفر يجب قضاؤه قصرا وإن كان في الحضر ، وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاءه قصرا على الأحوط ، وإن كان القضاء في تلك المواضع ، وأما ما يفوت المكلف من الصلوات الاضطرارية كصلاة المضطجع والجالس فيجب قضاؤه على نحو صلاة المختار ، وكذا الحكم في صلاة الخوف وشدته .
< / السؤال = 3186 > < / السؤال = 3185 > < / السؤال = 3184 > < السؤال = 3187 > ( مسألة 434 ) : من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام - لأجل الاحتياط الوجوبي - وجب عليه الجمع في القضاء أيضا .
< / السؤال = 3187 > < السؤال = 3188 > < السؤال = 4112 > ( مسألة 435 ) : من فاتته الصلاة - وقد كان حاضرا في أول وقتها ومسافرا في آخره أو بعكس ذلك - وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت ، فيقضي قصرا في الفرض الأول وتماما في الفرض الثاني والأحوط الجمع في كلا

185

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست