نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 180
عدم تحقق قصد الإقامة ووجوب التقصير عليه وكذا لو نوى الخروج تمام الليل على الأظهر ، وأما لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولو بعد دخول الليل فالأظهر أنه لا ينافي قصد الإقامة ما لم يتكرر بحد تصدق معه الإقامة في أزيد من مكان واحد . < / السؤال = 4038 > < السؤال = 4032 > < السؤال = 4033 > ( مسألة 422 ) : يشترط التوالي في الأيام العشرة ، ولا عبرة بالليلة الأولى والأخيرة ، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وجب عليه الاتمام ، والظاهر كفاية التلفيق أيضا ، بأن يقصد الإقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلا . < / السؤال = 4033 > < / السؤال = 4032 > < السؤال = 4058 > < السؤال = 4059 > < السؤال = 4061 > < السؤال = 4062 > < السؤال = 4063 > < السؤال = 4064 > < السؤال = 4065 > < السؤال = 4066 > ( مسألة 423 ) : إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد وأقام فيها أو أنه صلى تماما ، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور : ( 1 ) أن يكون عازما على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده . ( 2 ) أن يكون عازما على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام أيضا في الإياب والذهاب والمقصد على الأظهر . ( 3 ) أن لا يكون قاصدا للرجوع وكان ناويا للسفر من مقصده ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة . ( 4 ) أن يكون ناويا للسفر من مقصده ، ولكنه يرجع فيقع محل إقامته في طريقه وحكمه في هذه الصورة وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة . ( 5 ) أن يغفل عن رجوعه وسفره أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من مقصده أو يرجع إلى محل الإقامة ، وعلى تقدير رجوعه لا يدري بإقامته فيه
180
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 180