responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)


تحصل الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطعه ، وإن كان الأحوط في غير ما قصد الرجوع ليومه الجمع بين القصر والاتمام .
< / السؤال = 3912 > < السؤال = 3918 > ( مسألة 393 ) : تثبت المسافة بالعلم وبالبينة وبالشياع وما في حكمه مما يفيد الاطمينان ، وفي ثبوتها بخبر العادل الواحد فضلا عن مطلق الثقة ما لم يوجب الاطمينان اشكال ، وإذا لم تثبت المسافة بشئ من ذلك وجب التمام .
< / السؤال = 3918 > < السؤال = 3921 > < السؤال = 3922 > < السؤال = 3923 > ( مسألة 394 ) : إدا قصد المسافر محلا خاصا واعتقد أن مسيره لا يبلغ المسافة ، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته ثم انكشف إنه كان مسافة أعادها قصرا فيما إذا بقي الوقت ، ووجب عليه التقصير فيما بقي من سفره ، وإذا اعتقد أنه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه أعادها تماما سواء كان الانكشاف في الوقت أم في خارجه ويتمها فيما بقي من سفره ما لم ينشئ مسافة جديدة .
< / السؤال = 3923 > < / السؤال = 3922 > < / السؤال = 3921 > < السؤال = 3930 > ( مسألة 395 ) : تحتسب المسافة من الموضع الذي يعد الشخص بعد تجاوزه مسافرا عرفا وهو آخر البلد غالبا ، ربما يكون آخر الحي أو المحلة في بعض البلاد الكبيرة جدا .
< / السؤال = 3930 > < السؤال = 3925 > ( مسألة 396 ) : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ أثناءها قصر في صلاته وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة .
< / السؤال = 3925 > < السؤال = 3936 > < السؤال = 3937 > < السؤال = 3942 > ( مسألة 397 ) : لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة فمن سافر بتبع غيره كزوج أو والد باكراه أو باجبار أو غير ذلك وجب عليه التقصير إذا علم أن مسيره ثمانية فراسخ ، وإذا شك في ذلك لزمه الاتمام ولا يجب الاستعلام وإن تمكن منه .
< / السؤال = 3942 > < / السؤال = 3937 > < / السؤال = 3936 > < السؤال = 3913 > < السؤال = 3921 > < السؤال = 3923 > ( مسألة 398 ) : إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته ، ثم انكشف خلافه لم تجب عليه الإعادة على

171

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست