responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 164


وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام .
< / السؤال = 3336 > < / السؤال = 3330 > < السؤال = 3331 > 8 - أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، ولا بأس بالمقدار اليسير الذي لا يعد علوا عرفا كما لا بأس بالعلو التسريحي ( التدريجي ) وإن كان موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتد به إذا قيس ذلك بالمقاييس الدقيقة ، ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام بكثير وإن كان العلو دفعيا ما لم يبلغ حدا لا تصدق معه الجماعة .
< / السؤال = 3331 > < السؤال = 3332 > 9 - أن لا يكون الفصل بين المأموم والإمام ، أو بينه وبين من هو سبب الاتصال بالإمام كثيرا في العادة ، والأحوط لزوما أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من أقصى مراتب الخطوة ، والأفضل بل الأحوط أن لا يكون بين الموقفين أزيد مما يشغله انسان متعارف حال سجوده .
< / السؤال = 3332 > < السؤال = 3327 > ( مسألة 372 ) : من حضر الجماعة فرأى الإمام راكعا وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الإمام راكعا بطيها جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه ويهوى إلى الركوع ثم يمشي حاله حق يلحق بالجماعة أو يصبر فيتم ركوعه وسجوده في موضعه ثم يلحق بها حين يقوم الإمام إلى الركعة التالية ، ولا يبعد جواز المشي للالتحاق بها في القيام بعد الركوع أيضا ، ويختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام إلا البعد ، ويلزمه أن لا ينحرف أثناء مشيه عن القبلة والأحوط أن لا يشتغل حال مشيه بالقراءة .
< / السؤال = 3327 > < السؤال = 3333 > 10 - أن لا يتقدم المأموم على الإمام ، والأحوط أن لا يحاذيه في الموقف أيضا بل يقف متأخرا عنه إلا فيما إذا كان المأموم رجلا واحدا فإنه يجوز له الوقوف بحذاء الإمام ، هذا في الرجل وأما المرأة فتراعي في موقفها من الإمام -

164

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست