responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 160


صفهن دون أن تتقدم عليهن .
7 - أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط .
8 - أن تكون صلاته عن القيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام ، ولا بأس بإمامة الجالس للجالسين ، والأحوط عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع - وإن كان المأموم مثله - وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد .
9 - توجهه إلى جهة يتوجه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة أن يأتم بمن يعتقد أنها في جهة أخرى ، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيرا تصدق معه الجماعة عرفا .
10 - صحة صلاة الإمام عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهادا أو تقليدا ، مثال ذلك :
< / السؤال = 3437 > < / السؤال = 3436 > < / السؤال = 3435 > < / السؤال = 3433 > < / السؤال = 3432 > < / السؤال = 3431 > < / السؤال = 3430 > < / السؤال = 3428 > < / السؤال = 3423 > < / السؤال = 3419 > < / السؤال = 3418 > < / السؤال = 3407 > < / السؤال = 3406 > < السؤال = 3406 > < السؤال = 3407 > < السؤال = 3408 > < السؤال = 3411 > ( 1 ) إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم فلا يجوز لمن يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتم به .
( 2 ) إذا علم أن الإمام نسي ركنا من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم يعلم الإمام به ولم يتذكره .
( 3 ) إذا علم أن الماء الذي توضأ به الإمام كان نجسا لم يجز له الاقتداء به وإن كان الإمام يعتقد طهارته نعم إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه - وهو جاهل به - جاز ائتمامه به ولا يلزمه إخباره وذلك لأن صلاة الإمام حينئذ صحيحة في الواقع ، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم إذا كانت صلاة الإمام صحيحة واقعا مثال ذلك :
< / السؤال = 3411 > < / السؤال = 3408 > < / السؤال = 3407 > < / السؤال = 3406 > < السؤال = 3406 > ( 1 ) إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به .

160

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست