responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 158


فإن الجماعة مشروعة فيها ، وكذا لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض فتجوز في صلاة العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب .
< / السؤال = 3906 > < / السؤال = 3291 > < / السؤال = 3290 > < السؤال = 3237 > ( مسألة 365 ) : يجوز لمن يصلي عن غيره - تبرعا أو استيجارا - أن يأتم فيها مطلقا ، كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه .
< / السؤال = 3237 > < السؤال = 3496 > ( مسألة 366 ) : من صلى منفردا جاز له أن يعيد صلاته جماعة - إماما أو مأموما - ويشكل جوازه فيما إذا صليا منفردين ، ثم أراد إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، بل يشكل ذلك أيضا لمن صلى جماعة - إماما أو مأموما - فأراد أن يعيدها جماعة .

158

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست