نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 133
حال التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ولا تأخير الصلاة إلى زوال سببها . < / السؤال = 2923 > < / السؤال = 2922 > < السؤال = 2455 > < السؤال = 2886 > < السؤال = 2904 > ( الرابع ) : يعتبر الاستقرار في المسجد ، فلا يجزي وضع الجبهة على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه ولكن إذا لصق بها شئ من الطين أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعا عن مباشرة الجبهة للمسجد . < / السؤال = 2904 > < / السؤال = 2886 > < / السؤال = 2455 > < السؤال = 2886 > < السؤال = 2897 > ( الخامس ) : يعتبر في المسجد الطهارة وكذا الإباحة على الأحوط ، وتجزي طهارة الطرف الذي يسجد عليه ، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر ، واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود فلا بأس بنجاسة الزائد عليه على الأظهر ، وقد تقدم الكلام في اعتبار الإباحة في مكان المصلي في المسألة 208 . < / السؤال = 2897 > < / السؤال = 2886 > < السؤال = 2886 > < السؤال = 2888 > ( السادس ) : يعتبر الذكر في السجود والحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع ، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) . < / السؤال = 2888 > < / السؤال = 2886 > < السؤال = 2886 > < السؤال = 2893 > < السؤال = 2941 > ( السابع ) : يعتبر الجلوس بين السجدتين وأما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها مبنى على الاحتياط . < / السؤال = 2941 > < / السؤال = 2893 > < / السؤال = 2886 > < السؤال = 2886 > < السؤال = 2919 > < السؤال = 3533 > ( الثامن ) : يعتبر المكث حال السجود مقدمة للذكر الواجب بمقداره ، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلي فلا يجوز الاخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشغال بالذكر على الأحوط ، نعم لا بأس بتحريك بعض الأطراف كأصابع اليد ما لم يضر بصدق الاستقرار عرفا والأحوط الأولى إعادة الذكر لو تحرك حاله من غير عمد . < / السؤال = 3533 > < / السؤال = 2919 > < / السؤال = 2886 > < السؤال = 2917 > < السؤال = 2918 > < السؤال = 2926 > ( مسألة 307 ) : من لم يتمكن من الانحناء التام للسجود وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه فإن لم يتمكن من
133
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 133