responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 129


وجوب القيام التام ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكن يجري في حال التكبيرة والقراءة وبعد الركوع أيضا ، ومع عدم التمكن من الجميع يقدم القيام قبل الركوع على غيره ، ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة أو بعد الركوع يقدم الأول .
< / السؤال = 2856 > < السؤال = 2857 > ( مسألة 298 ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع بل لغاية أخرى - كقتل العقرب ونحوه - لا يكفي في جعله ركوعا .
< / السؤال = 2857 > < السؤال = 2859 > ( مسألة 299 ) : إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسيانا ففيه صور أربع :
( 1 ) أن يكون نسيانه قبل أن يصل حد الركوع ويلزمه حينئذ الرجوع والانحناء للركوع .
( 2 ) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود ويلزمه حينئذ أن يبقى على حاله ولا يهوي أكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب .
( 3 ) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئا ما في حد الركوع ثم نسي فهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع ، ففي هذه الصورة صح ركوعه ، ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده .
( 4 ) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع ، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانيا والأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا .

129

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست