responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 10


فتاوى مجتهدين يعلم اجمالا بأعلمية أحدهم وسيجئ في المسألة 18 .
الاجتهاد واجب كفائي ، فإذا تصدى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين ، وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا . قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين ، وقد لا يسعه تمييز موارده - كما ستعرف ذلك - وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد ، إلا إذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير - حينئذ - بين التقليد والعمل بالاحتياط .
< / السؤال = 101 > < / السؤال = 100 > < / السؤال = 86 > < / السؤال = 12 > < / السؤال = 9 > < / السؤال = 4 > < / السؤال = 3 > < / السؤال = 2 > < / السؤال = 1 > < السؤال = 102 > ( مسألة 1 ) : المجتهد مطلق ومتجزئ ، المجتهد المطلق هو ( الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية ) ، المجتهد المتجزئ هو ( القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض ) ، فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده أو أن يعمل بالاحتياط ، وكذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط ، وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد ، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط .
< / السؤال = 102 > < السؤال = 35 > < السؤال = 37 > ( مسألة 2 ) : المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف عادة - كجملة من مسائل الشك والسهو - يجب عليه أن يتعلم أحكامها ، إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها .
< / السؤال = 37 > < / السؤال = 35 > < السؤال = 11 > ( مسألة 3 ) : عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به ، إلا إذا أحرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا - أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض موارده من المسألة 5 - والأحوط الأولى - مع ذلك - أن يكون عمله موافقا لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين عمله .
< / السؤال = 11 > < السؤال = 47 > ( مسألة 4 ) : المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة :

10

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست