responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 80


< / السؤال = 1125 > < / السؤال = 1124 > < السؤال = 284 > < السؤال = 285 > < السؤال = 286 > < السؤال = 287 > ( النجاسات وأحكامها ) النجاسات عشر :
( 1 - 2 ) البول والغائط من الانسان ومن كل حيوان لا يحل أكل لحمه بالأصل أو بالعارض كالجلال وموطوء الانسان ، إذا كانت له نفس سائلة ، وأما محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران وكذا خرء ما ليست له نفس سائلة ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا ، ولا بأس ببول الطائر وخرئه وإن كان مما لا يؤكل لحمه على الأظهر ، والأحوط الاجتناب ولا سيما من بول الخفاش .
< / السؤال = 287 > < / السؤال = 286 > < / السؤال = 285 > < / السؤال = 284 > < السؤال = 294 > ( 3 ) المني من الانسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ، وإن كان مأكول اللحم على الأحوط .
< / السؤال = 294 > < السؤال = 297 > < السؤال = 298 > < السؤال = 299 > < السؤال = 301 > < السؤال = 304 > ( 4 ) ميتة الانسان وكل حيوان له نفس سائلة وربما يستثنى منها الشهيد ومن اغتسل لاجراء الحد عليه أو القصاص منه ولا يخلو عن وجه ، ولا بأس بما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة كالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك ، وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار كالفالول والبثور والجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب ونحو ذلك ، كما لا بأس باللبن في الضرع والإنفحة من الحيوان الميتة ولا ينجس اللبن بملاقاة الضرع النجس وإن كان الأحوط الاجتناب عنه خصوصا في غير مأكول اللحم ، وأما الإنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة .
< / السؤال = 304 > < / السؤال = 301 > < / السؤال = 299 > < / السؤال = 298 > < / السؤال = 297 > < السؤال = 386 > ( مسألة 148 ) : يطهر الميت المسلم بتغسيله ، فلا يتنجس ما يلاقيه مع

80

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست