responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 75


< / السؤال = 2063 > < / السؤال = 2060 > < السؤال = 2066 > ( مسألة 138 ) : الأحوط - لو لم يكن أقوى - اعتبار علوق شئ مما يتيمم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه .
< / السؤال = 2066 > < السؤال = 2049 > < السؤال = 2054 > < السؤال = 2066 > < السؤال = 2068 > ( مسألة 139 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها كالنباتات وبعض المعادن كالذهب والفضة ورماد غير الأرض ونحوها ، وإذا اشتبه ما يصح به التيمم بشئ من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه بالامتثال .
< / السؤال = 2068 > < / السؤال = 2066 > < / السؤال = 2054 > < / السؤال = 2049 > < السؤال = 2079 > < السؤال = 2080 > < السؤال = 2081 > ( كيفية التيمم وشرائطه ) ( مسألة 140 ) : يجب في التيمم أمور :
( 1 ) ضرب باطن اليدين على الأرض ولا يبعد كفاية الوضع أيضا ، والأحوط أن يفعل ذلك دفعة واحدة .
( 2 ) مسح الجبهة - وكذا الجبينين على الأحوط - باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين والأحوط الأولى مسحهما أيضا .
( 3 ) المسح بباطن اليد اليسرى تمام اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ، والأظهر الاجتزاء بضربة واحدة سواء كان بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والأحوط أن يضرب بيديه مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ ، فمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يسمح اليسرى ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصدا بذلك ادراك الواقع ، وكذا الكلام في الوضع .
< / السؤال = 2081 > < / السؤال = 2080 > < / السؤال = 2079 > < السؤال = 2059 > < السؤال = 2066 > < السؤال = 2082 > < السؤال = 2106 > < السؤال = 2107 > ( مسألة 141 ) : يشترط في التيمم أمور :
( 1 ) أن يكون المكلف معذورا عن الطهارة المائية ، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل .

75

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست